اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها لعام 1978م و 1997م
المادة الضارةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07177
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلك المواد المعرفة كمؤثرة بحرية في المدونة الدولية للبحارخة الخطرة، مدونة (IMDG)
العبوات
أشكال الاحتواء المجددة المخصصة للمواد الخطرة في مدونة (IMDG)
المواد السائلة
في مادة مرجعية في تدليل مرفق الثالث من الاتفاقية أو مصنفة بمصورة مؤقتة بمقتضى المادة (٤) من هذه الاتفاقية على أية تدخيل في الفئة X (Y) أو (Z) المواد الأخرى.
مواد الأخرى.
في مياه الصرف وغيرها من النفايات من النفايات من أي نوع من أنواع المراحض، والمبالغ، والولاعات ودورات المياه؛ أو مياه الصرف من المرافق الطبية (المعدة والمستشفى...) إلخ) من خلال أحواض الغسل والاستحمام والولاعات الموجودة في هذه المرافق؛ أو مياه الصرف من الأماكن التي تحتوي على حيوانات غير أية أو أي مياه عادية أخرى عندما تكون مختلطة بمياه الصرف
النفايات
في جميع الفضلات الغذائية - باستثناء الاستعمالات والنفايات المنزلية والتغليفية الناجمة أثناء التشغيل العادي للسفينة والتي قد تدعو السرورة إلى التخلص منها بمصورة أو دورية، فيما عدا المواد المعرفة أو المدرجة في ملحق أخرى من الاتفاقية.
الإنبعاثات
المواد المعتمدة للمرافقة للمرافقة بموجب المرفق السادس من الاتفاقية في الجو أو البحر من جانب السفن.
المواد المستنفدة للمرافقة
الحرق على متن السفن
المودونة الدولية لبناء
وتجهيز السفن الناقلة للمنظمة بالقرار (٢٢) (١٦) من اتفاقية حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار (٢٢) (١٦) من اتفاقية حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة.
الممناه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد