القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها لعام 1978م و 1997م

المادة 34
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07177

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتطلبات الخاصة بمنوع التلوث أثناء مناقله البضائع الزيتية بين البحر ومن المصبات الثابتة أو العائمة: الفصل الثالث: مكافحة التلوث الماء السامة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢