اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها لعام 1978م و 1997م
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07177
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الخاصة بمنوع التلوث أثناء مناقله البضائع الزيتية بين البحر ومن المصبات الثابتة أو العائمة:
الفصل الثالث:
مكافحة التلوث الماء السامة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد