القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها لعام 1978م و 1997م

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07177

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعايات : ١- تخضع السفن الناقلة لسامة سالنة للمعايات المحددة أدناه: أ- معايير أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة، ويجب أن تشمل تفنيدا كاملا على كل ميناء السفينة ومعادها ونطاقها وموعدها بالنسبة لكل ما يشمله الفصل الثاني من الاتفاقية، ويجب أن تحري هذه المعايير على نحو يكفل التحقق من أن هيكل السفينة، ومعداتها، ونطاقها، وتجهيزاتها، وتركيباتها، وموادها. ب- تمنع تماما ذات الصلة الواردة في الفصل الثاني من الاتفاقية. ب- معايير تجديدية (تدرج في قرار تحددها السلطة البحرية على آل اتجاهز خمس سنوات، إلا إذا تحتمت الفقرات (١، ٠، ١، ٠، ١) أو (١، ٠، ١). ه- معايير بيئية تشمل: - معايير بيئية تجري في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد التجدد السنوي الثاني، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد التجدد السنوي الثالث للشاحنة، وتشمل محل أحيائي المعايات السنودية المحددة وفقا للفكرة (٥) من هذه المادة، وتنفذ هذه المعايير البيئية على نحو يكفل امتدال المعايير الانطباقية من المرفق الثاني من الاتفاقية. ه- معايير إضافية، عامة أو تجديدية تبلغ وحدها إجمالي تم تنمى بتأكيد أن المعايات المذكورة في المرفق الثاني من الاتفاقية. و - تقوم السلطة البحرية بإجراء المعاينات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولها أن تعيد بذلك المعاينات إلى خبرا معاينة تعيناها ليدها الغرض أو إلى هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لديها. يتوجب على الهيئات المعتمدة البالغار (8) (A.789(19)) (17) أن تتفاق. يجب على السلطة التي تعين هيئات المعاينات أو تعتمد هيئات المعاينات بصلاحية القيام البند (1) من هذه الفقرة، أن تمنح أي خبر تعيناه أو أي هيئة تحظى بصلاحية صلاحية القيام بما يلي: - طلب إجراء إصلاحات للمسفينة وب - إجراء معاينات إذا ما طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة الميناء. تقوم السلطة البحرية بملاحظل المعاينات المحددة بموجب خبر المعاينات أو الهيئات أو الهيئات المعتمدة لديها. عندما يقرر خبير المعاينة أن الحالة السفينية أو معايتها لا تتفق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في التبايض، أو أيا في حالة لا يسمح بها بالإبحار بدون أن يشكل بذلك تهديدا بالشاحر البحرية المختصة أو تهديدا بالبحري أو هذه المسألة المعتمدة أن تكفلا فورا اتخاذ التدابير اللازمة وإبلاغ السلطة بذلك عن القبول. ٧ . إذا كانت السفينة في موانئ طرف آخر، يجب أيضا إبلاغ السلطات المعنية فورا، وعندما يقوم موظف تابع للإدارة أو هيئة معينة بتوفير أي مساعدة ليرمها إليها، الموظف أو خبير المعاينة أو السلطة البحرية المعنية توفير أي مساعدة ليرمها إليها، وتتخذ حكومة دولة الميناء المعنية، عند الحاجة الخطوات التي تكفل عدم إعمار السفينة إلا بعد أن تكون قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء لتوجيه إلى إصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديدا للبحرة البحرية. ٧ تكفل السلطة البحرية في جميع الحالات فعالية المعاينات. وتعتمد بإضمان اتخاذ التدابير اللازمة لوفاة بها البدرام ٨. تحفظ السفينة ومعاداتها في حالة تلافيها لضمان أن تظل السفينة صالحة، من جميع الأوجه، للأحجار دون أن تشكل تهديدا قد يلحق الضرر بالبيئة البحرية. ٩. بعد إتمام أي معانية للسفينة بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير، على الهيكل، أو المعدات، أو التشغيلات، أو التغييرات، أو المواد التي تحمل هذه المعانية، دون إذن السلطة البحرية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل هذه المعدات والتجهيزات. ١٠. عند تعرض السفينة لأي مشبة لأي سبب فيها تؤثر جوهرا على سلامتها أو على كفاءة أو صلاحية معاداتها هي يشملها هذا الفصل، يعلن مرفأ السلطة البحرية، أو مالكها أي بخت في إصدار قررية السلطة البحرية، أو البيئة المعتمدة أو البيئات البحرية المسموحين عن إصدار الشهادة ذات الصلة، ويوجب على هذه الجهات التحقق فيما إذا كان من الضروري إصدار الشهادة ذات الصلة. إجراء المعانية في مادة الفقرة (١) من هذه المادة، وإذا كانت السفينة في نطاق آخر، ويجب أيضا على الربان أو المالك القيام بتقديم تقرير عن ذلك إلى السلطات المختصة في دولة الميناء، وعلى المعاني البحرى المعتمدة أو هيئة التنسيق المعتمدة هناك تقدر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢