اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها لعام 1978م و 1997م
المادة 59الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07177
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراقبة السلطة البحرية للمتطلبات التشغيلية:
الفصل الخامس
منع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد