القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام يقتضى السياق خلاف ذلك: 1. الوحدة البحرية: هيئة الدخل العام لمنطقة النقل البحري أو أمثلها. 2. المنظمة البحرية الدولية (IMO). 3. الاتفاقية: 4. مدونة STCW. 5. التاجات: 1. مستويي البحرية: 2. الاتفاقية الدولية لتدرب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW). 3. مدونة STCW.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢