القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
07178

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. الخدمة البحرية. في الوحدة التنظيمية المناط لها أعمال التقييم والاعتمادات للشادات ٢١ التهمير: ٢٢ الريان: ٢٣ الضابط: ٢٤ الضابط الأول: ٢٥ الضابط المطلع: ٢٦ الضابط كبير: ٢٧ الضابط المهدس: ٢٨ الضابط الثاني: ٢٩ الضابط المهدس: ٣٠ ميكانيكي: هو من تطبيق السلطة البحرية لقوام عمليات التفتيش على السفن والمشآت البحرية مباشرة بأخذ كافة من صلاحيتها والاختارات والتطلعات الوثائقية والمحلية ذات الصلة. ٤. مفتش رقابة دولة المباء ٤. قدرة الدفع: ٤.٢ الحمولة (طن كلي): ٤.٣ السفينة: ٤.٤ سفينة الركاب: ٤.٥ ناقلة الزيت: ٤.٦ ناقلة الكيماويات: ٤.٨ سفينة الدراجة ٤.٩ الشرك: ٥. مدونة ISPS ٥.١ الأطراف المعتمدون: ٢. نطاق التطبيق: تطبق قواعد ونود حدود الانحاقة على أفراد الطعام السعوديين وغير السعوديين العاملين على السفن التي ترفع العلم السعودي وكذلك على السفن الأجنبية العاملة في موانئ وميناء الدولة، ويستندي من ذلك السفن الحربية وسفن الخشبية وبخوت الزهرة المستخدمة لأغراض غير تجارية. الفصل الثاني قسم السطح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠١/٢٢