اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (سولاس)
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 07181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التغليف والمنافذ للمعدات
١. يجب إيضاح بوضوح في معلومات الزنفة إلى الأبواب المنافذة لنعاد المناة لفاد ما في سكن الركاب المسموح بإقامتها مفتوحة أثناء اللاحة.
٢. تجرى تمريرات أسبوعية للشغيل الأوتوماتي للمنافذ، وفي السنين التي تتجاوز مدة رحلة أسبوعا تمريرها كاملا قبل مغادرة الميناء، وتمرينات لاحقة مرة على الأقل كل أسبوع أثناء الرحلة.
وبجب إفراد توقيع على المسفنة كل الممرات وعمليات التغليف الإنشائية.
٣. يجب أن تدون في سجل المسفنة كل الممرات وعمليات التغليف الإنشائية.
٤. يجب أن تعرض على المسفنة كل تنوب بوضوح حدود الأقسام المانعة لنعاد الماء في كل سطح وعرض، والفقطات الموجودة بها، وإيضاحا ووضع محاكاة، وتزبيطات تصحيح أي خلل نجم بالميناء عن العمر. أو توفير بصير في برج الإرشاد المأمول للمسفنة أثناء الرحلة.
٥. يجب أن تكون تعليمات التحكيم والصيانة والرسومات الهندسية لأبواب المسفنة مكتوبة بشكل واضح بلغتها بينهما وأفراد الطاقم الذين يجب عليهم فهمه المعلومات في أداء مياهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد