القانوني

سياسات حوكمة البيانات الوطنية لعام 1441هـ

الفقرة 4.1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النطاق تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات التي تتوافق أو تنحى أو تتعامل معها جهات العامة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. ويشمل ذلك السجلات الوثائقية، الاتصالات عبر وسائل التواصل، رسائل البريد الإلكتروني، البيانات المترجمة، وعمليات الشراء، الموجودة أو المفترضة. الضرائب، الحدود الجمركية، المعلومات المطلوبة. 4.2 المبادئ الرئيسية لتنظيف البيانات المبادئ التي ينبغي اتباعها لتنظيف البيانات المبدأ الأول: إزالة البيانات المكررة المبدأ الثاني: إزالة البيانات غير الدقيقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٩