القانوني

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2023G

المادة الحادية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-101-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كشوفات العملاء الفصل الرابع: الضمانات والأموال والأصول التي يتم تحويلها لأطراف ثالثة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٨