القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ائتمان الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمان (1) يجب حساب قيمة التعرض من وجهة نظر المخاطر المحتسبة وفقا للقيمة المرجحة للمخاطر. (2) يجب أن تكون قيمة التعرضات خارج قيمة المركز المالي هي القيمة الدفترية (أي بعد خصم المخالصات المعدومة والاستهلاكات والمخصصات المحذوفة). (3) يجب أن تكون التعرضات خارج قيمة المركز المالي الزامية مضروبة في معامل تحويل الائتمان كما هو محدد في القيم الزامية من هذا الفصل. (4) يجب حساب قيمة التعرض من هذا الفصل. القسم الثاني: التصنيفات الانتمائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤