القانوني

قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لعام 1440هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-135-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تسجيل المحاسب القانوني يشترط لتسجيل المحاسب القانوني الآتي: (١) أن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقا لنظام المحاسبين القانونيين. (٢) أن يكون حاصلا على شهادة الزمالة وفقا لنظام المحاسبين القانونيين. ج. أن لا يكون قد عوقب بالشطب أو السجن أو الغرامات المالية بمقتضى نظام المحاسبين القانونيين خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. د. أن لا يكون قد عوقب بالإيقاف بمقتضى نظام المحاسبين القانونيين خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل. ه. أن يكون قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقا لنظام المحاسبين القانونيين مدة لا تقل عن خمس سنوات، تشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشرافي. على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، ٣) أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعرص. ٤) أي شروط أخرى تحددها الهيئة. المادة التاسعة، إجراءات الهيئة و صلاحياتها تجاه طلب التسجيل: ١) لهيئة ع term دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: ٢) طلب حضور مقدم طلب التسجيل أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة و شرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التسجيل. ٣) طلب تقديم معلومات إضافية. ٤) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التسجيل. ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تسلمها جميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية. ( ج) يجوز لهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: ( ١ ) الموافقة على طلب التسجيل. ( ٢ ) الموافقة على طلب التسجيل بالشروط والقيد التي تراها مناسبة. ( ٣ ) تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراها ضروريا لإجراء مزيد من الدراسة والتتحقق أو إنتاجه معلومات إضافية. ( ٤ ) رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب. ( د) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب التسجيل، تضيب اسم مكتتب المحاسبة المسجل أو المحاسب القانوني المسجل إلى السجل الذي تعيده الهيئة لغرض وتلغى مقدم طلب التسجيل بذلك. ( ه) إذا قررت الهيئة رفض طلب التسجيل فإنها تبلغ مقدم طلب التسجيل كتابيا بذلك مع بيان الأسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٢