القانوني

قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-135-2018

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات الإشعار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/١٢