THE RESOLUTION OF SECURITIES DISPUTES PROCEEDINGS REGULATIONS 2022
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-15-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطلوبين فيه
لا يترتب على رفع دعوى النظم أمام اللجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء يثبته قرار أو مصروف مركز الإيداع أو مركز المطالبة المطلوبين فيه على أنه يجوز للدائرة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا طلب ذلك المدعي والدائرة أن تقضيه يترتب آثار تداركها.
لا تسمح دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخامس و alخمسين والساسية والخمسين والمائة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى البيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يترتض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية مخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ لما لم يقر المجلس عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.
الباب الثالث
التبييغ
(١) تبلغ الأمانة العامة الشخص المطلوب تبييغه بواسطة أي وسيلة من وسائل التبييغ الآتية:
(١) المختصين بالأمانة العامة.
(٢) كتاب مسجل عن طريق البريد.
(٣) الفاكس.
(٤) البريد الإلكتروني.
(٥) الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول، أو أحد الحسابات المسجلة في أي الأنظمة الآلية الحكومية.
(٦) الاتصال الباطني المسجل.
(٧) الإشعار عبر المنصة الإلكترونية.
(٨) أي وسيلة أخرى معتمدة في أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة كوسيلة من وسائل التبييغ القضائية.
(ب) يتم التبييغ وفقا للقريرتين (١) و (٢) من الفقرة (١) من هذه المادة على أحد المعانين الآتية:
(١) العنوان الوطني، أو العنوان المختار من قبل الأطراف أو من يمثلهم نظاما والمثبت في بيانات صحيفة الدعوى أو أي من المذكرات أو المستندات المقدمة في الدعوى ذاتها.
(٢) العنوان المسجل لدى البيئة لأي من الأشخاص الخاضعين لإشرافها.
(٣) العنوان المسجل للشخص المطلوب تبييغه لدى أي من الأشخاص الخاضعين
الإشراف الهيئة.
(٤) العنوان المدون في السجل التجاري، وبالنسبة إلى الشركات أو المؤسسات التي يكون التبليغ موجها إلى أحد فروعها، يكون التبليغ بواسطة العنوان المدون في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.
(٥) العنوان المدون في العقد معاليم إلى المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
(٦) العنوان المسجل لدى الأمانة العامة، الذي أقر صاحبه بصحته وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض.
(٧) العنوان الذي يختاره الشخص المبلغة.
(٨) إذا كان عنوان إقامة الشخص المطلوب تبييغه خارج المملكة، فترسل صورة من التبليغ إلى وزارة الخارجية لتسليمها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد بوصول الصورة إلى الشخص المطلوب إليه التبليغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد