صلاحية وزير الداخلية تمديد خدمة من بلغ الستين من منسوبي الوزارة الذين يشغلون الوظائف الخاضعة للمادة (37/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي الخويا والهجانة وقصاصو الأثر والعمد وأمراء المناطق ووكلائهم ورؤساء المراكز ومنفذو القصاص
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
1/200عرض المصدر الرسمي