القانوني

صلاحية وزير الداخلية تمديد خدمة من بلغ الستين من منسوبي الوزارة الذين يشغلون الوظائف الخاضعة للمادة (37/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي الخويا والهجانة وقصاصو الأثر والعمد وأمراء المناطق ووكلائهم ورؤساء المراكز ومنفذو القصاص

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

6 مواد
  1. البند 1
  2. البند 2
  3. البند 1
  4. البند 2
  5. البند 3
  6. البند 4