لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-4-2011
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقادم الدعوى
لا تسامح أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين
والخامسة والعشرين من النظام إلا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي
يقترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحق الذي يمتد أنه كان ضحية المخالفة،
ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من
حدوث المخالفة المدعى بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد