القانوني

لائحة اجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1432هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-4-2011

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقادم الدعوى لا تسامح أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والخامسة والعشرين من النظام إلا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يقترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحق الذي يمتد أنه كان ضحية المخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١٩