القانوني

Regulatory Instructions for Control and Inspection Procedures on Saudi Ships for the Year 1441 H 2

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/60/9201

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات وعقوبات التعليمات الملحق (1): العقوبات معان MAWANI GLOBAL SAUDI PORTS AUTHORITY التعليمات التنظيمية لإجراءات والتقنيات على السفن السعودية مقدمة بناء على موافقة مجلس الوزراء رقم (١) / ب / ١٤٢١ / ١٦ و ١٢ / ١٦ (١٧١٦ه) وتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م على قيام الهيئة العامة للموانئ بالتنفيذ والرقابة على السفن بالمنطقة وعلى قيام القواعد أدناه بتطبيقها، فقد تم إعداد هذه التعليمات وملاحقها لإجراءات الرقابة والتنظيم على السفن السعودية، مع الأخذ بالاعتبار جميع القوانين واللوائح والتعليمات الدولية والمحلية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية و المنظمة العالمية للموانئ والسلطة البحرية، وقواعد وتعليمات الموانئ البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٩