القانوني

Corporate Governance Regulations 2017M

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-7-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العامة بما يلي: (1) تعديل نظام الشركة الأساس بما يستدعي التعديلات التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة. (2) زيادة رأس المال الشركة وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. (3) تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادة على حاجة الشركة أو إذا مبيت بخسائر مالية. (4) تقرير تكييفات الشركة ونظام الشركات والوثائق التنفيذية. (5) تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظام الأساس. (6) الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. (7) إصدار أسهم ممتازة أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية، وذلك بناء على نص في نظام الشركة الأساس. (8) إلغاء أو تعديل أو إلغاء أي من الأحكام الواردة في هذا النظام. (٨) إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد الأقصى للأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك. (٩) تخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للمعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. (١٠) وقف العمل بحق المساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو أسهما أولية غير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساسي. ويجوز للمجمع العام غير العادية أن تصدر قرارات داخلية بإلغاء أو تعديل القرارات الجمعية العامة العادية، على أن تصدر تلك القرارات وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية بالإلغاء المطلقة للأسهام الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١