القانوني

Corporate Governance Regulations 2017M

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-7-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حصول المساهم على المعلومات (١) يتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أصول وجه، وتقديم هذه المعلومات المناسب ويجري تحديثها بانظام. (٢) يجب أن تتيح وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوصول والتفصيل، وأن تتضمن بيانات معلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة. (ب) يعمل رئيس الإدارة الرئيس التنفيذي على إطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشاتها معهم. (ج) لا يجوز لأي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس إدارتها أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجيزها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١