PROCEDURES AND INSTRUCTIONS RELATED TO LISTED COMPANIES WITH ACCUMULATED LOSSES REACHING 20% OR MORE OF THEIR SHARE CAPITAL 2018M
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-77-2018
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة ٢٠٪ فأكثر وبما يقل عن ٣٥٪ من رأس مالها
(١) يجب على الشركة أن تصفح للمجهور فورا وتأخير بإعلان مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة ٢٠٪ فأكثر وبما يقل عن ٣٥٪ من رأس المال، على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، على أن الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة إلى أن أية سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتسليمات عليها و حال تضامن الإفصاح المطلوب وفقا لهذه الفقرة مع الإعلان الخاص بالنتائج المالية للشركة من الإفصاح بالنتائج المالية الأولية أو السنوية تعفي الشركة من الإفصاح بالنتائج المالية أو السنوية.
ب) تصفح السوق الإعلامي الشركة في موقع الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة ٢٠٪ فأكثر وبما يقل عن ٣٥٪ من رأس مالها فور صدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.
ج) عند الحصول على تقرير من المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي، يجب على الشركة أن تصفح للمجهور فورا ودون تأخير بإعلان خفض خسائرها المتراكمة عن ٢٠٪ من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان
التي اتخذتها الشركة لتعيد أوضاعها، ويرفق بالإعلان تقرير المحاسب القانوني المشار إليه في هذه الفقرة.
(د) تخفض السوق العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فور إعلان الشركة عن تعديل أوضاعها وفقا لما أشير إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد