القانوني

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2022M

المادة التسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-94-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسويات الفصل الرابع - الضمانات والأموال والأصول التي يتم تحويلها لأطراف ثالثة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٤