القانوني

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2022M

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-94-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التغيير أو التعديل (1) يجب على مؤسسة السوق المالية التقيد بيلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها. (ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحقيق بعض المعلومات، أو جميعها، أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة. (ج) تسمح الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص لها بمارستها خلال ثلثي مواقعه بما مارستها خلال. (د) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص لها، اتخاذ أي من الآتي: (1) الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كليا أو جزئيا. (2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيد التي تراها مناسبة. (3) تأجيل القرار فترة زمنية حسيبة تراها ضرورية لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات إضافية. (4) رفض الطلب مع بيان الأسباب. (ه) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تقييم القائمة الأعمال المرخص في ممارستها، تقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك كتابيا وتزويدها بقامة جديدة بالإعمال المرخص لها في ممارستها بالشروط والقيد الذي ترآه مناسبا. (و) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي أوراق مالية ذات العلاقة (أو تقديم نفسها على أنها تماارسها) قبل ان تسلم قرار الهيئة في القكرة (ه) من هذه المادة كتابيا. (ز) إذا قررت الهيئة التوقف عن ممارسة أي أوراق أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لهذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٤