CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2022M
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-94-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية مؤسسة السوق المالية
(١) يقع باطلا أي شرط بإعطاء مؤسسة السوق المالية نفسها من المسؤولية، أو أحد منها - سواء أبوجوب شروط تقديم الخدمات أو غير ذلك - إذا كان الإعفاء أو التحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات مؤسسة السوق المالية بموجب النظام أو لوائحها التفيذية.
(٢) يجب أن يتوافر لدى مؤسسة السوق المالية تنظيمة تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم أوجها أعمالها.
الفصل الثاني: إعلانات الأوراق المالية
يسري هذا الفصل على جميع الإعلانات عن الأوراق المالية التي تقوم بها مؤسسة السوق المالية في المملكة، أو توافق عليها إرسالا من قبل شخص آخر، ولا يسري على إعلان مستثنى بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد