اللائحة المنظمة لصندوق المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1435هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 101
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز إقرار تعديل بنود الموازنة يعرض على مجلس إدارة الصندوق، ويحل حال نشوء حاجة إلى تعديل أي بند من بنود الموازنة يعرض على مجلس إدارة الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد