القانوني

اللائحة المنظمة لصندوق المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1435هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز إقرار تعديل بنود الموازنة يعرض على مجلس إدارة الصندوق، ويحل حال نشوء حاجة إلى تعديل أي بند من بنود الموازنة يعرض على مجلس إدارة الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٩