القانوني

اللائحة المنظمة لصندوق المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
101

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل مجلس إدارة الصندوق بقرار اقتراح و تصرف مكانه شؤون الصندوق والإشراف على النواحي الفنية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه التي أقرها مجلس الإدارة. دراسة وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لصندوق التدريب. دراسة وإقرار سجل تعديل المتدربين. قيد قبول والموافقة والاعتراضات التي تقدم لتصدق للمتدربين. إقرار دراسات الجدوى الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية. تمرين مراجع الحاجزات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٨/١٩