القانوني

المسميات الواردة بالمواد ( 55 – 68 – 69 ) من نظام خدمة الضباط والمسميات المطلوب اعتمادها للحرس الوطني

المادة 69
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1015

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- مد بر مكتب الوزير ب- عند بر مكتب رئيس الحرب الوطني ج- عند بر مكتب الوزير د- ضابط مكتب وزير الحرب الوطني . ه- رد مكتب الادارات وكالة الدفاع الوطني . و- إقرار النتائج ز- إقرار الانية ح- إقرار وتقرير مجلس الكليات والحدات ط- إقرار الادارة في الحدات المستشفيات ي- السدان . بعد الاطلاع على طبيعة . - تم تطبيق المواد ٦٨ و ٦٩ من ١١/٢٠١٦ - بعد الاطلاع على توصية اللجنة التمهيدية رقم ٢٣/١٢ في ٢٠١٢ - بمقرر اللجنة التمهيدية - صادق ناظم رئيس مجلس الوزراء ظهر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٦/١٥