المسميات الواردة بالمواد ( 55 – 68 – 69 ) من نظام خدمة الضباط والمسميات المطلوب اعتمادها للحرس الوطني
المادة 69ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1015
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- مد بر مكتب الوزير
ب- عند بر مكتب رئيس الحرب الوطني
ج- عند بر مكتب الوزير
د- ضابط مكتب وزير الحرب الوطني .
ه- رد مكتب الادارات وكالة الدفاع الوطني .
و- إقرار النتائج
ز- إقرار الانية
ح- إقرار وتقرير مجلس الكليات والحدات
ط- إقرار الادارة في الحدات المستشفيات
ي- السدان .
بعد الاطلاع على طبيعة .
- تم تطبيق المواد ٦٨ و ٦٩ من ١١/٢٠١٦
- بعد الاطلاع على توصية اللجنة التمهيدية رقم ٢٣/١٢ في ٢٠١٢
- بمقرر اللجنة التمهيدية
- صادق
ناظم رئيس مجلس الوزراء
ظهر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد