القانوني
البحث في الأنظمة السعودية
بحث
القانوني
/
ضوابط السماح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل لعام 1406هـ
ضوابط السماح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل لعام 1406هـ
ساري المفعول
السعودية
·
Administrative Decision
1031
عرض المصدر الرسمي
المواد
مادة واحدة
البند 6