القانوني

ضوابط السماح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل لعام 1406هـ

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

مادة واحدة
  1. البند 6