لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية لعام 1424هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1/و/1/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحامية من المواد الخطرة :
لابد من حماية العمي بنظام الحماية التكيفية من المواد الخطرة الموجودة في المبنى ،
واختيار النظام المناسب لتقليل درجة الخطر و لحماية مستخدمي المبنى ، وإعطائهم
الوقت الكافي للإخلاء.
مادة (٢٣) المتطلبات الخاصة بوحدات التشغيل :
(١) تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي ؛
وحدات التشغيل بالغاز البترولي (٥٨ nfpa and nfpa) أو ما يضر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق توافرها .
(ب) التوصيلات الكهربائية :
١. التوصيلات الكهربائية تطبيق على تركيباتها لآفة قواعد التمديدات الكهربائية
٢. يجب أن يتم تصميم المخططات الكهربائية بالمنشآت استشاري محدد وأن يتم التنفيذ بواسطة فنيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهربائي .
٣. يجب تركيب مواضع صالح للمواصفات القياسية العالمية في حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية .
(ج) تكيف الهواء :
وحدات التهوية والتكييف مهيأة تركيب مجاريها ومعداتها بما يطابق المواصفات الأمريكية (٩٠ nfpa) للتجهيز الهواء ، أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق كما
تطبق المواصفات الأمريكية (nfpa 918 nfpa 918) للتنفقة أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق كما تطبق المواصفات الأمريكية (nfpa 918 nfpa 918) للتنفقة أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح.
(د) أجهزة طهي الطعام:
أجهزة طهي الطعام التجارية (مثل المطابخ التجارية) تركب بناء على متطلبات المواصفات الأمريكية (nfpa 979) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية للأرواح والمنشآت من الحريق.
مادة (٢٤) المصاعد:
١. تصميم وتركيب المصاعد في المباني العالية طبقا لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (المواصفات الكهربائية للأبراج أو البنايات، بإجازة المواصفات من الجزء الأول إلى الجزء العشري وفي حالة عدم تطبيقه المواصفات السعودية لها يرجع للمواصفات الأمريكية (ansl asMEA 17.1).
٢. لا تعتبر المصاعد أحد وسائل مخرج الطوارئ ويمنع استخدامها أثناء الطوارئ؛ إلا في الحالات التالية:
(١) في المباني العالية أو في الأدوار تحت سطح الأرض، وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
(ب) مصعد الخدمات الذي يستخدم خلال الأيام العادية لنقل الآلات والمعدات إلى الأدوار العليا، يخصص لا استخدام رجال الدفاع المدني أثناء الطوارئ ويزود هذا المصعد بطاقة كهربائية من مصدر احتياطي مختلف عن المصدر الذي يغذى المبنى.
مادة (٢٥) مصارعات المباني والملايس للمفاسل، ومسارات القامة:
١. تعزل فتحات المسارات بفرقة خاصة في كل دور، وتتسم المسارات بحيث يكون لقحتاجها أبواب فتح في الغرفة المجاورة عن الدور بس بطاقة المواسفات الأمريكية (NFPA 101). أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
٢. يتم تصميم المسارات تبعا للمواصفات الأمريكية (NFPA ٨). أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح حال توفرها.
مادة (٢٦) متطلبات المخارج في المباني العالية:
١. يشترط توفير مخارج في الأدوار ما تفتح سطوح الأرض من المباني العالية (لا تقل عن ثلاث شاغلي المبنى لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة).
٢. يصمم المخارج ويهيئ لتوفرها مع مواصفات المخارج العامة التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحت تصنيف SI.
٣. يصمم المخارج بالمنشآت SI.
٤. يرتبي بنوعية المخارج من SI إلى SI إذا زاد احتمال إصابة المبنى لاقترابه من المنشآت الحيوية المستهدفة، ويقرر الدفاع المدني إلى ترتيب مستوى تصنيف المخارج، وإلا فالتصنيف SI هو التصنيف اللازم .
٥. يمكن الاستفادة من المخبأ في الأوقات العادية للإخلااص والنشاطات العادية بما لا يتعارض مع الغرض الذي وجدت من أجله، ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة والمسنولة عن المخالب بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (٢٤) ساعة على الأكثر للاستفادة منه كمخبأ.
مادة (٢٧) متطلبات مهابط طائرات العمودية: يشترط توفير مهابط للطائرات العمودية على أسطح المباني المطابقة للمواصفات القياسية للمهابط الأرضية والعلوية للطائرات العمودية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني.
المراجع العربية
نوعيات وتطبيقات السلامة والحماية من الحريق الصادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة
نوعيات وتطبيقات السلامة والحماية من الحريق الصادرة بسلطنة عمان
نوعيات وتطبيقات السلامة والحماية من الحريق الصادرة بدولة الكويت
نوعيات وتطبيقات السلامة والحماية من الحريق الصادرة بالمملكة العربية السعودية
لائحة قواعد التدمنتات الكهربائية للطاقة الكهربائية العربية
لائحة قواعد التدمنتات الكهربائية للطاقة الكهربائية السعودية
لائحة تنظيم وإصدار تراخيص الأعمال الكهربائية الصادرة بالمملكة العربية السعودية
1- LIFE SAFETY Code Handbook, NFPA SevenTh EdiOn 1997
2- fire ProTectiOn Handbook, NFPA EightTh Edition 1998
3- NeuFert ernST, ArCHI TeS TS data, BlaCK Well Science –
4- second (InTermAtiOnAI) English EdiTiOn 1998
الفهرس
الصفحة
١٣ المصاعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد