القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة المالية لعام 1424هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/33/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكليف مندوب من قبل وزارة المالية في غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية وذلك لتنسيق الأعمال المطلوبة من جهته والمديرية العامة للدفاع المدني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/١٠/٠٩