القانوني

لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة لعام 1421هـ

المادة الغذائية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/4/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الولد المئث الولد البيت الما-مرض أقل من (1) سنوات (10) سنوات حليب بودرة المنشطات تمر بقول - لحوم معلبة أسماك معلبة زبيرات ودهون خضار وفواكه معلبة - عصائر سكر ماء صالح للشرب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٢٤