القانوني

إضافة المادة 53 إلى لائحة توظيف غير السعوديين لعام 1398هـ

المادة 53
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
137

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

( يقر رئيس الدوان العام للخدمة المدنية حق معداة الشهادات التي لم ترد في هذه الاقامة والجهد اول الطلب بها وذلك للاغراض الوظيفية فقط ) ناظم رئيس مجلس المللورية ورئيس مجلس المد يدية فهد بن عبد العزيز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٥/١٣