إضافة المادة 53 إلى لائحة توظيف غير السعوديين لعام 1398هـ
المادة 53الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 137
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
( يقر رئيس الدوان العام للخدمة المدنية حق معداة الشهادات التي لم ترد في هذه الاقامة والجهد اول الطلب بها وذلك للاغراض الوظيفية فقط )
ناظم رئيس مجلس المللورية
ورئيس مجلس المد يدية
فهد بن عبد العزيز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد