The approved economic operator program policy for the year 2022 AD
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 14-9-22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
(Zakat, Tax and Customs Authority)
المقدمة
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
("أولوية") والذي يعتبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي
لتيسير التجارة الدولية بمجال الجمارك منذ عام 0 م، كما يهدف لتعزيز اتفاقية
تيسير التجارة بمتميزة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٢ فبراير ١٧ م، ويؤهد
البرنامج إلى تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عمليات التجاري وتسهيل
إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنشأة وتفعيل مدة الفسح
والفحص المبدائي، وسيتمن للبرنامج للبرنامج اللووية في حالات الفحص البديوي
بالإضافة إلى إمكانية الفسح المبدائي خارج المناطق الجمركية مثل مناطق
البياد أو مخازن المنشآت التجارية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد