القانوني

لائحة أعضاء النيابة العامة والعاملين فيها لعام 1409هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
140

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري فيمن يخلل مرسية رئيس دائرة تخضع واداءها (١) ان يكون قد امتى مستثنى على الأجل في مرسية وكيل رئيس دائرة تخضع واداءها (٢) او ان يكون قد اشتمل بالمعامل نظرية لعدة شثة ضمنة سنة على الأجل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٨/١٣