شروط منافسة نقل البريد السطحي والبريد الطواف لعام 1420هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 140
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخلاف
رابعا
تعليمات لمقدم العطاء
مدير (المدير العام)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :
١ النقل البريدي : هو تامين نقل وتسليم الإرساليات البريدية أنواعها والمتتابعة فيما بين المكاتب البريدية .
٢ الإرساليات البريدية : هي كتب أو مجموعة أكياس مغلقة ومختومة بالرصاص تحمل رقما واحدا وتحتوي على بعثات بريدية .
٣ البعثات البريدية : يقصد بالبعثات البريدية الرسائل والصحف ومختلف أنواع المطبوعات والطرود والنشر للعدي .
٤ البريد السطحي : هو ما ينقل بعثات بريدية أو داخل إرسالية فيما بين المكاتب البريدية بوساطة النقل البري والبحري .
مركز الإنطلاق : هو كل مكتب بريد تتطلق منه سيارة وأحذه أو مجموعة سيارات لتأمين توصيل الإرساليات البريدية إلى مكاتب بريد ووقعة على خط سير محدد لكل سيارة .
مركز النهاية : هو كل مكتب بريد يقع في نهاية السير المحدد لكل سيارة .
٧ الوحدة البريدية:
يقصد بها قيام السيارة من مركز الانطلاق مرورا بجميع المكاتب الواقعة على سير الرحلة وحتى مركز النهاية ومن ثم العودة إلى مركز الانطلاق.
٨ جداول الرحلات:
هي بيانات موضح بها أسماء مكاتب الطريق على خط سير السيارة وعدد السيارات المخصصة لكل خط وعدد الرحلات الأسبوعية والمسافة التقريبية لكل خط ذهاب وإيابا بالكيلومتر والبائعية إلى مركز الانطلاق ووصولها إلى مركز النهاية والقرار من مركز النهاية والوصول إلى مركز الانطلاق بالعود.
٩ المديرية:
هي المديرية العامة للبريد في المملكة العربية السعودية.
١٠ المنطقة البريدية:
هي إدارة مكتبية ( لا مركزية ) ليرتبط منها برقرار وزارة وزارى تنظم بها وتتولى العمل على تطويرها.
١١ - القائم بالبريد:
هو من يتم التعامل معه من قبل البريد ليمارس مهام بريدية محددة على مستوى نطاق فرعية أو هجرة تتفاوض فيها معايير عدد الدوالر الحكومية والمكان والمسؤول النشاط الزراعي والتجاري، ويتخلص هذه المهام في أداء أعمال القبول ومعالجة البريد الصادر والوارد من القرية أو الهجرة والمهام.
١٢ البريد التجاري:
يطلق على الدعوات البريدية المختلفة المواعدة المودعة من قبل المواطنين والمخلص عليها بطوابع بريدية بالأجر.
١٣ - البريد الرسمي :
يطلق على البعات البريدية بمختلف أنواعها المودعة من قبل الوزارات والإدارات
والمصالح الحكومية بموجب بيانات وبتحمل أغلفة اسم الجهة الحكومية الصادرة منها
والمختومة بخاتمها الرسمي .
١٤ - البريد المعتمد :
١٥ - البريد الإلكتروني :
هو نقل الرسائل وما في حكمها من مستندات خطية بواسطة وسائل تقنية من مكتب
بريد المصدر إلى مكتب بريد المرسل لتخرج صورة طبق الأصل ثم تسلم إلى المرسل إليه في
ظرف مغلق .
١٦ - تعويض القانونية :
هي المبالغ المستحقة عن تلف أو فقدان الرسائل البريدية وما تحتويه على منه بعانث
بريدية والمحددة في كل من نظام البريد الداخلي والاتفاقية البريد العالمية .
بسم الله الرحمن الرحيم
ثانيا – الشروط الخاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد