لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية لعام 1434هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 141
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خطوات التقدم لتسجيل المختبر المعتمد لدى الهيئة
١ - التقدم للهيئة بطلب التسجيل للمختبر المعتمد سنة.
٢ - إرفاق شهادة اعتماد المختبر في حال الاختبارات الخاصة بطلب المرجح للحصول على البطاقة.
٣ - يقع الهيئة ضمن إجراءات التسجيل إجابة ما يلي:
أ - التقيم والتحقيق على المختبر، ما في ذلك الاطلاع على إجراءات الاختبارات.
ب - طلب إخراج اعترافات للمعتمد مرجعية من المنظم لمرجع مقارنة نتائج الاعتماد.
ج - طلب تحديث بيانات السجل بعد مضي ستين من تاريخ تسجيل المختبر، أو عند حدوث تعقبات في البيانات التي يقوم بتروذها ضمن طلب التسجيل.
الفئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Saudi Standards, Metrology and Quality Org.
المادة (الثالثة) مجال التطبيق
تطبق هذه اللائحة على المنشآت التي تقدم طلب الحصول على ترخيص باستعمال البطاقة على الجهة التي ترغب بالحصول على الترخيص باستعمالها وتطلق عليها شروط استعمال البطاقة.
المادة (الرابعة) المسؤولية القانونية
تحمل المنشأة المسؤولة القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه البطاقة وعليها جميعا ينص عليها نظام الغش التجاري و/ أو أنظمة ذات علاقة، إذا ثبت مخالفها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.
المادة (الخامسة) شروط منح الترخيص باستعمال البطاقة
تمنح الجهة الترخيص باستعمال البطاقة شروطا التالية:-
١ - أن تكون المنشأة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وأو المركز الموصي بها بالتعامل مع مثل هذه الأنظمة.
٢ - أن يكون المنشأ مطابقا للمواصفات القياسية وكذلك المواصفات القياسية الخاصة بالبطاقة.
٣ - أن تكون المنشأة بأداء جيد البيانات التي تقدمها لجهة صاحبة صحيحة ومثبتة وبعثر تقدم النموذج الموضح للجهة بأن من الطرق المعتمدة (و أو الإلكترونية) تعهد من المنشأة بذلك.
٤ - أن تقتصر صلاحية استعمال البطاقة على المتجهات والطرارات الموضحة تفصيلا في الترخيص ولا يجوز استعمالها لأي منشآت أو طرازات أخرى حالتها.
المادة (السادسة) خطوات التقدم للحصول على ترخيص باستعمال البطاقة
على المادة التي ترغب في الحصول على الترخيص باستعمال البطاقة إتبعا التالية:-
١- التقدم للهيئة بطلب لكل طراز من المشتجات المراد الترخيص لها .
٢- ملء الملاحق الخاصة بالوثائق القابلة القياس باستعمال البطاقة ، وتوفر أي وثائق إضافية أخرى مطلوبة الهيئة .
٣- إرفاق تقارير الاختبار التي تدل على مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة بالمنتج وكذلك المواصفة الخاصة بالبطاقة ، من خطير معتمد ، مع إرفاق نسخة من شهادة الاعتماد للمفول .
٤- تقوم المشاة بتقديم تقرير يوضح كيفية بيضصم كيفية بالملكية للمنتجات المسجلة والخاضة على ترخيص باستعمال البطاقة ، مع إرفاق على سرية هذه المعلومات .
المادة (السابعة) الخطوات التي تقوم بها الهيئة لمنح الترخيص باستعمال البطاقة
تقوم الهيئة بالإجراءات التالية لمنح الترخيص باستعمال البطاقة .
١- دراسة الطلب المقدم ونتائج الاختبارات ومقارنة ذلك بالمراد التقياس الخاصة بها .
٢- إبلاغ المشاة كتابيا في حالة رفض منح الترخيص باستعمال البطاقة مع إيضاح الأسباب .
٣- منح الترخيص باستعمال البطاقة في حالة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة .
المادة (الثامنة) تكاليف الترخيص باستعمال الطاقة
١- تعهد المنشأ بادفع التكاليف الفعلية المترتبة على إجرائات منح الترخيص والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
٢- يلقي الجهة سحب عناء من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو المصنعة منها والاختيار.
المادة (التاسعة) أحكام عامة
١- يجوز للمنشأ تقديم طلب يدعم زيال أسباب رفض الطلب، وبعد إدراج التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ويدفع أي تكاليف إضافية تتعداها الهيئة.
٢- يقع للمنشأ إستعمال البطاقة في الإعلان عن المنتجات المرخص بها تحت إشراف الإعلان بعدا بعدا.
٣- تقوم الهيئة بإدارة الكوكى التي ترد إليها بشأن المنتجات المرخص بها بترخيص باستعمال البطاقة، والتنفيذ من صحة هذه الشكاوى، وإتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية في حالة ثبوت أي مخالفات.
٤- يقع للجهة إعفاء الترخيص باستعمال البطاقة إذا حالفت المنشأة الملحق لها مواد هذه اللائحة، و إخضاع الإجراءات القانونية والنظامية.
- ثم تطبيق العقوبات وفقا لأظمه ذات العلاقة، بحق كل من قام بالتأذي:-
- إستعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات دون الحصول على ترخيص من الضيفنة.
- إستعمال في إستعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات بعد صدور قرار الإلغاء الترخيص لها، أو إنهاء مدة الترخيص دون تجديد.
- ح - الإستمرار بالإلغاء أو التغيير أو الإلغاء في أي من وسائل الإعلام عن إستعمال البطاقة للمنتجات أو الطراز أو إنهاءها.
- د - إزالة البطاقة على المنتجات أو الغيابها عن المستهلك أثناء عرضها للبيع.
- ي - وفق لتهيئة أو من تنبيه بإرعاية على المنتجات الخاصة على الإواق والحق في الإلغاء وتطبيق التعليمات الواردة بهذه اللائحة.
٧ - مدة صلاحية الترخيص باستعمال البطاقة ستة واحدة، وعند حصول أي تعديلات (ويستثنى من ذلك تعديلات البطاقة كاللون) على المنتج خلال فترة الترخيص يصح الترخيص لأي هذا المنتج ولابد من التقدم بطلب تحديد للمخصص على ترخيص.
٨ - إليها فقط حق تيسير سواد العلاقة وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الإنزام بما يصدر عن الضيفنة من تفسيرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد