القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة التاسعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقيف المتهم، فلا يؤثر الإفراج عنه بعد رفع الدعوى إليها في استمرار اختصاصها بنظر الدعوى. 2 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، لرئيس الهيئة أو من ينيـبه الاختيار في إقامة الدعوى الجزائية العامة على المتهم المفرج عنه في مكان إقامته، أو مكان وقوع الجريمة. وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ويتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١