القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الثالثة والستون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل. 2 - لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص. 3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١