القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الثامنة والستون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي : أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه. ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه. ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية. د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه. هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه. و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت. 2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١