Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الحادية عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة.
2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد