Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 142
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازها، ويخضع الخبير أثناء مباشرته مهمته لرقابة المحقق.
2 - للمحقق تمكين الخبير من الاطلاع على الأشياء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة، وتسليمه أصولها أو صوراً منها ــ بحسب الحال ــ ويُثبِت المحقق ذلك في محضر التحقيق. فإن لم تكن هناك أشياء مادية؛ فيأمر المحقق بتمكين الخبير من فحص مكان وقوع الجريمة، والبحث فيه عن أي أثر.
3 - يلتزم الخبير المنتدب بالمهمة المكلف بها، وإذا كان الندب لشخصه لا لصفته فعليه القيام بالمهمة بنفسه، وليس له أن ينيب غيره في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد