القانوني

Implementing Regulations of the Law of Criminal Procedure 1436H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
142

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة. 3 - إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٣/٢١