القانوني

لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
144/ج15/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام ختامية مقدمة بناء على اللائحة العامة للاتراضي والتصاريح إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم ١٤٤٣/١٠/١١ (ه) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١، يوضح لائحة تنظيمية لمزاولة أنشطة التراخيص والتصاريح في الهيئة العامة للموانئ، فقد تم إعداد هذه اللائحة لضمان مزاولة النشاط بكفاءة وجودة عالية، وتعتبر هذه اللائحة كمسؤوليات الواوردة بالنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣/٢) بتاريخ ٥/٤٤ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٧