القانوني

إضافة الفقرة (د) إلى المادة ( 17 ) من لائحة مؤسسة رعاية الفتيات لعام 1395هـ

المادة كما يلي
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
166

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(تنتهي إقامة الفتاة في المؤسسة في الحالات الآتية: ‌أ. إذا انتهى التحقيق إلى عدم إدانتها وتقرر إطلاق سراحها. ‌ب. إذا صدر حكم ببراءتها من الاتهام الذي تم توقيفها بسببه. ‌ج. إذا انتهت مدة محكوميتها طبقا لما قضي به الحكم الصادر بحقها. ‌د. إذا ثبت للوزير صلاح حال الفتاة ووافق القاضي علي إنهاء إقامتها في المؤسسة). نائب رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠١