اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية المحدثة لعام 1441هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 173
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأمور المالية:
استنادا إلى المادة الرابعة (٣) من تنظيم البيئة الصادر بمجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٦ والتي تنص على إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعملية الحصول على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيق تلك اللوائح.
واستنادا إلى المادة الرابعة (٥) من تنظيم البيئة الصادر بمجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٦ والتي تنص على منح علامة الجودة للمنتجات، على أن تمنح علامة الجودة لمنتج المنتج في اختصاص البيئة للقيادة والتي يتمكن من منح علامة جودة له باعتمادها.
واستنادا إلى المادة الرابعة (٦) من تنظيم البيئة الصادر بمجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٦ والتي تنص على "منح اعتماد المواصفات القياسية والجودة لمنتجات وقياسات والمواضيع في المملكة والاعتماد المتبادل مع الجهات الأخرى".
واستنادا إلى المادة السادسة الفقرة (١) من تنظيم البيئة الصادر بمجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٦ والتي تنص على "مراجعة الاعتماد والمواصفات القياسية بعمل علامة ومواصفات وقياسات والاعتماد اللازمة، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وأحكامها في اللوائح، وإجراءات الاعتماد".
واستنادا إلى المادة السادسة الفقرة (٢) من تنظيم البيئة الصادر بمجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٦ والتي تنص على "مراجعة علامة الجودة والقياس والمطابقة وعلى جميع القياعات الحكومية والخاصة الاتحادات باختام مواصفات القياسية".
واستنادا إلى المادة السابعة من تنظيم البيئة الصادر بمجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٦ والتي تنص على "إصدار القرارات واللوائح التنفيذية لعملية الحصول على المنتج، وتحديد قيمتها، وتحديد جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضنا وأن له وجهة التصدي".
واستنادا إلى المادة (٥) اعتماد اللوائح الخدمات التي تقدمها البيئة في مجال اختصاصها، على أن يدرج عادة هذه الخدمات في حساب مستقل بصرف منه.
واستنادا إلى تلك المواد فقد قامت البيئة بإصدار هذه اللائحة الفنية العامة للجودة السعودية
١/١ البيئة البيئية للمواصفات والمقاييس والحجوددة
٢/١ المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة.
٣/١ الوثائق ذات الصلة: نوع عمل المواصفات القياسية، التقارير القياسية و العلاقة التي تنميها من منطقة تقييم دولية أوقليمية و أو البيئة و أو عادة مناهج و لجميع وكالات لا ترققون بمواصفات قياسية قياسية.
٤/١ المواصفات القياسية: عملية اعتماد البيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة تضم خاض منتجات والمعاملات المرتبطة بها وطرق الاعتماد، والاعتماد والمنهجيات، وتوثيق الشروط والعلاقات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرق الاختبار.
٥/١ المنتج مع المعامل التصنيعية، و تصديف و وصفه أو صياغته الخاصة من المواصفات القياسية أو الوثائق ذات الصلة أو اللوائح النهائية ذات العلاقة.
٦/١ السلعة المنتج النهائي يتم تدقيقه من قبل عمليات الاعتماد أو التوثيق و المراد له الترخيص باستعمال علاقة الجودة السعودية.
٧/١ جهة منح: في الإدارة العامة لبيئة أو هيئة تقوم بمطابقة مكونة من قبل البيئة ثم تمنحها القياس باعمال تقوم بتوثيق المطابقة في محمل بيان.
٨/١ المماشة: أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موافق بعده يقوم باتخاذ السلعة أو أي مستورد أو موزع متعاقد من قبل مصنع أو وحدة إنتاج.
٩/١ العلاقة: في الإدارة العامة لعلاقة الجودة وجودة السعودي والتي تهدف لتكويد القواعد العامة لمتطلبات استعمال علاقة الجودة السعودية.
١/١ علاقة الجودة السعودية: علاقة الجودة السعودية، علاقة المواصفات القياسية لدى عمل إدارة فعالة يضمن إنتتاج سلعة مطابقة للاعاقة والمواصفات القياسية الخاصة بها و أو علاقة البيئة الخاصة بالعلاقة.
١/١ جهات أخرى: برنامج معتمد من نائب المحافظ للمواصفات والجدودة يحدد المتطلبات اللازم لإصدار الترخيص با استعمال علاقة الجودة السعودية لسلطة في بناء ذلك إمام العمل الخاصة بعمليحة الملح الخاصة السعودية.
١/٢ شهادة المطابقة: هي وثيقة المصادقة الصادرة من جهة منح تتلخص بالمنتجات أو العمليات أو الاطمئنة أو الاقرار ووث
١٣/١ المدقق: ممثل تكلفه جهة الملح ليقوم بأعمال التدقيق الواردة في هذه العلاقة
١/١٤ التخريص: في شباكة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة بموجب حق لها استعمال علامة الجودة على السلع المرخص لها للدلالة على أنها مستوفية للمتطلبات الخاصة بها، وأن السلع المرخصة قد تم اختبارها وأي مطابقة للمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الخاصة بها، وأن المنشأة liable تقدم إثباتا باستمرار إتزامار السلع بالجودة المطلوبة
١/١٥ تعليق التخريص: إيقاف منشأة من استعمال علامة الجودة لفترة زمنية محدودة تستطيع المنشأة بعدها استكمال العلامة بعد تأكد جهة منح القيام المنشأة بالفعل أسبابها لدى التخريص
١/١٦ لهذا التخريص: إبلاغ المرخص له باستعمال علامة الجودة بأسباب هذه التخريص
١/١٧ التخريص: تقوم المنشأة بعمل إخطار للمنشأة طالبة التخريص باستعمال العلامة لترميم نظام الإدارة المطلق في المنشأة ومدى استيفائها المتطلبات هذه اللازمة وإجراء المجدد مع إمكانية سحب اعتماد من السلعة لاختبارها ووضع مدى مطابقتها للمواصفات القياسية أو المواصفات الفنية الخاصة بها وتفخر بأنك تخضع التخريص للمنشأة باستعمال العلامة من عدمه
١/١٨ التدقيق التخريص: تقوم المنشأة بعمل إخطار للمنشأة بعد التخريص لطلب من سلامة العلامة الجهود السهولة واستمرار امتثالها للمتطلبات المحددة تخطيطا للمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الجهة
١/١٩ تدقيق التخريص: هو التدقيق الدوري التخريص يتم بجهة مثل على المنشأة خلال فترة صلاحية العلامة بينما عدة امكانية
٢/١ التخريص: منشأة، هى تدقيق استيفاء قيم به جميع مثل المنشأة للتخريص من استيفاء بعض المتطلبات و أو تحقيق تعديل
٢/٢ التدقيق التخريص: يمكن أن يندفع
٢/٣ جهة الإدارة وادخالت التخريص بكلبا على قرار استمرار التخريص مدني أو انقطاع
٢/٤ تعبيد
٢/٥ لجنة الإدارة وإتخاذ القرار في لجنة مشكاة بمعرفة الهيئة واتخاذ قرار منح التخريص لمنع من عدمه
٢/٦ وتحديد وتوسيع أو إلغاء التخريص مستندا إلى تلك التخريص الفنية التي قامت بها جهة منح
٢/٧ لجنة الجهادية لأعمال منع شهادات المطابقة في لجنة استشارية فنية مشكاة بمعرفة الهيئة للاطلاع على كل ما له علاقة بأشائه من شهادات المطابقة بما في ذلك التخريص استعمال علامة الجودة السعودية و للسلع أعضاؤها من خارج و داخل البينة، مشتملين عن الجهات ذات العلاقة لتحقيق التواؤن في المصالح
٢٣/١ التفاخية بشأن التغبيس باستعمال علامة الجودة، بمقتضائها يكون للمنشأة الحق في استعمال علامة الجودة الخاصة بالبينة على السل الناتج بضياها التاريخ تحت ضوابط ومشروط مدة محددة ، وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 17025.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد