القانوني

إضافة سمو وزير الداخلية إلى عضوية الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وخامسة من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلم والتقنية. رئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/١٩