التنظيم الأساس للمركز الوطني لخدمات أمن المسافرين لعام 1436هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 183
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خامسا: يبدأ الحرف بتشغيل مشروع والخدمات والمرافق المساندة له – المشبولة في العقد الحالي – بعد انتهاء مدته.
سادسا: تقوم الجهنة العامة للبلديات لدى قيادات تعاون والإعلانات الملاحية اللازمة للأنشطة الجوية، ومتابعة المنظمة الدولية للطيران الجوي (IATA)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ما يحتاجه المشروع في المطارات من أجهزة وموارد بشرية مخصصة له، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل.
سابعا: تقوم وزارة الداخلية ووزارة المالية والهيئة للطيران المدني بتكليف تشغيل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، والرفع عن ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي ولي العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خطة لوزارة الخارجية
نخة لوزارة المالية
نخة لوزارة الحج
نخة لوزارة العدل
نخة لوزارة المدنية
نخة لمديرية العامة للمحاكم المدنية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
استلمت سكوم سمن من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٣) بتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠ بما يلي:
أولا: إشاعة أمينة بدائرة دورين أمريكين (ما يعادل ٧٠ ريال سعودي) على قيمة تذكرة سفر الدولية لكل سفر (تذكرة - مغادرة - ترانزيت)، وذلك لتمويل تشغيل مشروع انتقال السفر للمدن السعودية.
ثانيا: تندأ تنفيذ المسئولين المدنيين بحصول المديرية الأمنية من الثالات الجزئية لمصلحة المشروع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وتوجيه المبالغ في حساب الخاص باسم المشروع لدى أحد البنوك المحلية، على أن يتحمل المشروع جميع التكاليف والالتزامات المتعلقة على قيم الخدمة.
ثالثا: تولي وزارة الداخلية صرف على المشروع من هذا الحساب، وذلك بعد أن تعد الوزارة تعليمات إمضاء الصفات بشهادة من وزارة المالية.
رابعا: يوقع الفاتح من حسابي في نهاية السنة المالية في حساب لوزارة المالية.
خامسا: يبدأ الصرف على متطلبات تشغيل المشروع والخدمات والمرافق المساندة له -
الجهات المختصة:
رقم الصادر: ١٤٦١٦
تاريخ الصادر: ١٤٣٧/٠٢/٢٢
العرفات: ٢ لمه
بسم الله الرحمن الرحيم
سادسا: تقوم الهيئة العامة للطيران بصدور اعتماد التامام والاعلات الملاحية اللازمة للناقلات الجوية، ومخاطبة المنظمة الدولية للطيران (IATA)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجه المشروع في المطارات من أجرة وموارد ضرورية مخصصة له.
سابعا: تقوم وزارة الدفاع بالجهة والجهة العامة والجهة العامة لتشغيل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ البدء في تحصيل الأجور المشار إليها في البند (أولا) من القرار والرفع عن ذلك.
وحيث تمت الموافقة على القرار، أرجو تفضل سموكم بالإعزيز
سمو السيد الملك
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد