User Manual for Requesting Waqf Registration
الفقرة 1.1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/م/ق ظ/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملخص التنفيذي
طريقة التقديم
1.1 تسجيل وقوف
2.1 تسجيل مستخدم جديد
2.2 تسجيل الدخول
3.1 تقديم الطلب
4.1 نتيجة الطلب
١- المقدمة
١.١ الملخص التنفيذي
هذه الوثيقة توضح للمستخدم (سواء الواقف أو وكيله) طريقة الاستفادة من خدمة تسجيل من بداية التسجيل في الموقع وحتى استلام الشهادة.
٢- طريقة التقديم
الدخول على موقع الهيئة العامة للوقف ← الصفحة الرئيسية.
١. تسجيل ورفع
الدخول على أيفونة تنبيه النموذج ورفع (١، ٢).
الدخول على أيفونة تنبيه النموذج ورفع (١، ٢).
الخدمات الإلكترونية
تقديم وقف
المقترحات
تسجيل وقف
تسجيل النموذج
٢.٢ تسجيل مستخدم جديد
للاستفادة من خدمة تسجيل و/أو إصدار شهادة تسجيل يجب على المستخدم يجب على المستخدم التسجيل كمستخدم جديد من خلال الصفط على كلمة الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد
وفقا ل (٢.٢.١)
الرئيسية > تسجيل دخول
الوصول مرفوض. تسجيل الدخول أولا
تسجيل دخول
الرقم الوطني *
كلمة السر *
تسجيل دخول أو تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد
أنا لست برنامج روبوت
تسجيل دخول
ودلك بتعنية الحقول التالية
(اسم المستخدم، كلمة المرور، الرجاء إدخال الرمز المرئي)
وفقا ل (2.2) (2.2.2)
مرحبا بك عميل/العينة اللاقاف، في خدمة النفاذ الوطني الموحد
عند إتمام عملية التسجيل يتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك مقدم الطلب والمستقبل في نظام أبشر تحوي رابط التحقق المكون من 4 خانات
وسيتم طلب إدخاله عند كل عملية دخول وفوقا ل (2.2.3)
البيانات التي يجب استكمالها
لإتمام عملية التسجيل
وفقا ل (2.2.4)
الرئيسية > سدد من طبقه > تعديل حسابي
عربي | إنجليزي | تعديل حسابي
عنوان البريد الإلكتروني *
كلمة السر
تأكيد كلمة السر
رقم الجوال
تحقق
تعديل الحسابي
رسالة طلب رفع التحقق
وفقا ل (2.2.5)
الرئيسية > التحقق من رقم الهاتف
التحقق من رقم الهاتف
تأكيد
٣.٢ تسجيل الدخول لمنه حساب في موقع الهيئة
لتفيدم طلب جديد أو الاستعلام عن طلبات سابقة لشهادات التسجيل، يجب على المستخدم أن يقوم بتعثية الحقول التالية (٢.٣.١) (رقم الهوية، رقم الجوال المدخل عند التسجيل، كود التحقق المرسل إلى جوال مقدم الطلب و المسجل في نظام أبشر).
٤.٢ تقديم الطلب
عند تسجيل دخول المستخدم يتم عرض الشاشة الرئيسية (٢.١) والتقديم طلب يتم الضغط على إعداد طلب جديد بعده الحقول المطلوبة أدناه:
بيانات محدد الطلب: (الوافق - والوكيل)
- معلومات شخصية
- معلومات مقدم الطلب
- الاسم
- رقم الهوية
- رقم الجوال
- البريد الإلكتروني
- معلومات الوافق
- تاريخ الوفق
- اسم الوفق
- محل الوفق
- تاريخ إصدار الوفق
- موقع الوفق
- معلومات الوكيل
- تاريخ الوفق
- اسم الوفق
- محل الوفق
- تاريخ إصدار الوفق
- موقع الوفق
شاشة التأكيد على إرسال الطلب
وفقا ل (2.4.2)
شاشة رسالة حفظ الطلب
وعرض رقم الطلب وفقا ل (2.4.3)
٠.١ نتيجة تقديم الطلب
١ - في حال الموافقة
ستصل إلى مقدم الطلب رسالة على الجوال
مثال: تم إصدار شهادة وفق برقم (١٠٠٠) ويمكنكم طباعة الشهادة من موقع الأوقاف.
٢ - في حال لم يمكن تصل رسالة على الجوال:
استطيع البيانات المطلوبة. الرجاء الدخول إلى هيئة أوقاف والمستلزمات عن سبب الرفض.
الحركة الوطنية والحقوقيات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد