القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1438هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/100452
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يكون شخصا على موافقة سابق المقبول.
أن يتم باختيار الشخص المناسب من المؤسسة.
أن يتم باختيار الشخص المناسب من المؤسسة.
أن يتم باختيار الشخص المناسب من المؤسسة.
أن يتم باختيار الشخص المناسب من المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد