القانوني

Amended Investment Funds Regulations 1442 AH

المادة السادسة بعد المئة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-22-2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعلومات الإضافية الواجب تقديمها إلى مالكي الوحدات الباب الثامن: صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/١٢