Amended Investment Funds Regulations 1442 AH
المادة السادسة بعد المئةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-22-2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعلومات الإضافية الواجب تقديمها إلى مالكي الوحدات
الباب الثامن: صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد