القانوني

Rules for Foreign Investment in Securities 2023G

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-26-2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل المستثمر الأجنبي مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب الباب الرابع: استثمار الأجنبي غير المقيم في الأدوات المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٠٥