القانوني

SECURITIES BUSINESS REGULATIONS 2020M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-75-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشاط بصفة أصلية (١) يستثنى التعامل بصفته أصلية في ورقة مالية غير قابلة للتداول إلا في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا قدم الشخص نفسه على أنه يمارس نشاط التداول في أوراق مالية. (ب) إذا قام الشخص بشكل منتظم ببيع أشخاص من الجمهور على أوراق مالية. (ج) لغرض تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة. فإن إشخاص من الجمهور لا تشمل مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المؤسسين. (د) يستثنى التعامل بصفته أصلية إذا كان التعامل قبولا لأداء تودي إلى نشوة مديونية أو الإقرار بها بشأن أي قرض، أو ائتمان، أو ضمان، أو أي ترتيب أو تأكيد مالي مشابه أعطاه أو منحه أو قدمه ذلك الشخص. (ه) يستثنى من التعامل إصدار شخص لأسهم أو أدوات حق الاكتتاب الخاص به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢